نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 588
لأنه صلى الله عليه وسلم رماها سبع رميات، ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به.
فصل [30 - صفة التعجيل]:
صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغلب الشمس، فهذا فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله تعالى [1]: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [2]، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه لرعاة الإبل في البيتوتة [3] يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون [4]، فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر لزمه المبيت لدخول الوقت الذي ينفر عنه.
فصل [31 - حكم طواف الوداع]:
طواف الوداع مستحب [5] لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" [6]، وروي عن عمر [7] وغيره.
فصل [32 - عدم وجوب طواف الوداع]:
وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة [8]، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث [1] في (م): عَزَّ وجَلَّ. [2] سورة البقرة، الآية: 203. [3] أخرجه البخاري في الحج، باب: سقاية الحاج: 2/ 167، ومسلم في الحج، باب: وجوب المبيت بمِنَى: 2/ 953. [4] في (م) و (ر) ثم يرمون يوم النفر. [5] انظر: الموطأ: 1/ 370، التفريع: 1/ 356، الرسالة ص 179. [6] أخرجه في الحج، باب: طواف الوداع: 2/ 195، ومسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع: 2/ 963. [7] سوف يأتي ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 369. [8] انظر: مختصر الطحاوي ص 66، مختصر القدوري: 1/ 193 - 194.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 588