responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 597
فصل [12 - التقليد والإشعار]:
ومن ساق بدنه قلدها ([1]) "لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلد بدنه وأشعرها" [2]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن الإشعار بدعة [3]، لما روي ابن عباس: "أنه صلى الله عليه وشلم أشعر بدنته من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها" [4]، والفائدة في التقليد والإشعار أن يعلم من رآه إذا ضل أنه هدي قد أوجب فلا يقدم عليه، وصفة الإشعار أن يشق في عرض سنامها في جانبه الأيسر، ويستحب له أن يسمي الله تعالى عند الإشعار كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - [5]، والاختيار نحر البدن قيامًا لأنه صلى الله عليه سلم نحرها قائمة [6]، فإن صعبت عقلها [7] ليتمكن من نحرها.
فصل [13 - الأكل من الهدي]:
ويؤكل من الهدي كله إلا من ثلاثة أنواع: جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين [8] وما عدى ذلك من هدي التمتع والقِران ومجاوزة الميقات والفوات والإفساد وغير ذلك سوى ما ذكرناه فإنه يؤكل، ووافقنا أبو حنيفة في هدي

[1] التقليد: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدي، فيكلف الناس عنه (المصباح المنير ص 512)، والإشعار: هو من حززت سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي المصباح المنير ص 315).
[2] انظر: الموطأ: 1/ 379، التفريع: 1/ 332 - 333.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 73.
[4] أخرجه مسلم في الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام: 2/ 912.
[5] رويت التسمية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أخرجه البيهقي: 5/ 232، الموطأ: 1/ 379.
[6] أخرجه البخاري في الحج، باب: نحر الإبل مقيدة: 2/ 185، ومسلم في الحج، باب: نحر الإبل قيامًا مقيدة: 2/ 956.
[7] في (م) و (ر): عقلت.
[8] انظر: الموطأ: 1/ 381، التفريع ص 332.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست