responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 598
التمتع والقِران، وخالفنا في الواجب بحكم الإحرام [1]، ودليلنا قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} [2]، وقوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [3]، ولأنه هدي لم يسم للمساكين ولا يدخل فيه إلا طعام كالتطوع واعتبارًا بالضحايا والعقيقة.
فصل [14 - عدم الأكل من جزاء الصيد]:
وإنما قلنا لا تؤكل من جزاء الصيد لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} [4]، وكذلك نسك الأذى لقوله صلى الله عليه وسلم: "أو إطعام ستة مساكين" [5]، وما سماه هو للمساكين فقد نذره لهم فلا يجوز له الرجوع فيه.
فصل [15 - ما عطب من هدي التطوع]:
وما عطب من هدي التطوع قبل محله لم يجز له أكله لأنه قد يتهم أن يكون أعطبه ليأكل منه، فإن أكل منه أبدله [6]، لقوة التهمة فيما ذكرناه، وما عطب من واجب جاز أكله لأن عليه بدله فلا فائدة في منعه أكله.
فصل [16 - نكاح المحرم]:
لا ينكح المحرم ولا ينكح [7] خلافًا لأبي حنيفة [8] لقوله صلى الله عليه

[1] انظر: مختصر الطحاوي ص 72، مختصر القدوري: 1/ 223.
[2] سورة الحج، الآية: 28.
[3] سورة الحج، الآية: 36.
[4] سورة المائدة، الآية: 95.
[5] سبق تخريج الحديث.
[6] انظر: الموطأ: 1/ 380 - 381، التفريع: 1/ 332.
[7] انظر: الموطأ: 1/ 348.
[8] انظر: مختصر الطحاوي ص 68.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست