نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 605
فصل [[6] - الغلول من الغنيمة]:
ومن غلَّ [1] شيئًا من الغنيمة ولم يورده المقاسم ثم ظهر عليه عوقب ولم يقطع ولم يحرم سهمه [2]، وإنما قلنا إنه يعاقب أدبا له لأنّه أتى محرمًا وغصب المسلمين أموالهم وخانهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الغلول عار ونار وشنار على صاحبه" [3]، وروي أن رجلًا مات فدعى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه فامتنع وقال: "صلوا على صاحبكم فإنه قد غل" ففتشوا رحله فوجدوا فيه [4] خرزات [5] لا تساوي درهمين [6].
فصل [[7] - عدم قطع الغال]:
إنما قلنا لا يقطع لأنه خائن وليس بسارق وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على خائن قطع" [7]، وقال: "من وجدتموه قد غل فأحرموه سهمه [1] الغلول: لغة هو الخيانة (الصحاح 5/ 1784) وعرفا: هو أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها (الرصاع على ابن عرفه 152). [2] انظر الموطأ: 1/ 457 - 460، التفريع: 1/ 357 - 358، الرسالة ص 190. [3] أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا 2/ 458، ووصله النسائي في قسم الفيئ 7/ 119، وأخرجه ابن ماجة في الجهاد باب الغلول 2/ 950 - 95 وفي إسناده عيسى بن سنان اختلف فيه كلام ابن معين، قال لين الحديث وليس بالقوى قيل ضعيف وقيل لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات (مجمع الزوائد 5/ 340). [4] فيه: سقطت من ق. [5] خرزات: هو ما ينظم في السلك من الجزع والودع، الحب المثقوب من الزجاج ونحوه فصوص من الحجارة (الصحاح 3/ 876). [6] أخرجه أبو داود في الجهاد باب في تعظيم الغلول 3/ 155، والنسائي في الجنائز باب الصلاة على من غل 4/ 52، وابن ماجة في الجهاد باب الغلول 2/ 950، ومالك في الموطأ 2/ 458. [7] أخرجه أبو داود في الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة 4/ 552، وابن ماجة في الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس 2/ 864، والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه 8/ 81، والترمذي في الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب 4/ 42 وقال حديث حسن صحيح.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 605