نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 606
واحرقوا رحله" [1]، ومعلوم أن هذا على وجه التغليظ ولم يأمر بقطعه فلو كان القطع واجبًا لأمر به، فإن سرقها بعد حيازتها يذكر في باب السرقة.
فصل [[8] - الغال لا يحرم]:
وإنما قلنا إنه لا يحرم سهمه خلافًا لقوم [2] لأنه قد استحق السهم بحضور سببه من القتال والحضور وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب سهمه [3]، ولأنه ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرم وذلك طارئ بعد استحقاق السهم فلا يؤثر فيه.
فصل [[9] - في الخمس]:
وتخمس الغنيمة وسائر أنواعها من عين وعرض [4] ونهب وسلب [5] ولا يختص القاتلون بالأسلاب إلا أن يرى الإِمام أن يخصهم بها بوجه من الاجتهاد فيكون لهم حينئذ [6] وقال الشافعي الأسلاب غير مخمسة وهي للقاتلين دون غيرهم من أهل العسكر [7]، ودليلنا قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [8] فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمس فدل على أن ما عداه لهم سلبا كان أو غيره، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الخياط والمخيط" [9] فعم السلب وغيره، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الغنيمة [1] أخرجه البيهقي 9/ 103 وضعفه، وأخرج أبو داود حديثا قريبا منه في اللفظ في الجهاد باب في عقوبة الغال 3/ 157. [2] جاء في المغنى: قال أبو بكر: في ذلك روايتان، وقال الأوزاعي: في الصبي يغل يحرم سهمه ولا يحرق متاعه (المغنى 8/ 472). [3] سهمه: سقطت من م ور. [4] في م: عوض. [5] السلب: هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره. [6] انظر المدونة ص 1/ 386 - 390 التفريع ص 1/ 358، الرسالة ص 190. [7] انظر الأم ص 4/ 153 - 154، الإقناع ص 177. [8] سورة الأنفال، الآية: 41. [9] سبق تخريج الحديث في الصفحة (605).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 606