نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 763
فصل [20 - نكاح التفويض]:
نكاح التفويض جائز [1] وصفته: أن يعقدا النكاح ولا يذكرا صداقًا، فالزوج بين ثلاثة [2] خيارات: إما أن يتراضيا على مهر يفرضانه أو يفرضه أحدهما ويرضي به الآخر فيجوز ذلك، أو أن يبذل المثل ويدخل ولا يعتبر رضاها ها هنا، أو أن يطلق ولا يلزمه صداق وليستحب له أن يمنع ومن مات منهما قبل الدخول والفرض [3]، فللآخر الميراث دون الصداق.
فصل [21 - أدلة جواز نكاح التفويض]:
وإنما قلنا: إن نكاح التفويض جائز لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [4] فأباح الطلاق مع عدم الفرض والمسيس، والطلاق المباح لا يكون إلا في نكاح صحيح ولا خلاف فيه، ولأن النكاح لما كان طريقه المواصلة والمكارمة دون المغابنة والمكايسة جاز فيه من التسامح ما لم يجز في البيوع، وإنما قلنا: أنهما إن تراضيا على شيء من بعد جاز وكان صداقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا العلائق"، قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى عليه الأهلون" [5]، ولأن الحق فيه لا يخرج عنهما فيما زاد على حق الله تعالى الذي لا يجوز تراضيهما على إسقاطه وهو أقل المهور، فما تراضيا [6] به من شيء يجوز أن يكون عوضًا جاز.
فصل [22 - إذا لم يتراضيا على شيء مقدر في نكاح التفويض]:
وإنما قلنا: إنهما إذا لم يتراضيا على شيء مقدر كان له أن يدخل بعد بذل [1] انظر: المدونة: 2/ 180 - 181، التفريع: 2/ 51 - 52، الرسالة ص 200، الكافي ص 250. [2] في (م): بين ثلاث. [3] يعني أن فرض الصداق. [4] سورة البقرة، الآية: 236. [5] سبق تخريج الحديث ص 728. [6] في (م): رضيا.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 763