نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 764
صداق المثل من غير اعتبار برضاها، وكذلك لو دخل بها ابتداء لأنه قد ملك الاستباحة بالعقد فليس عليه أكثر من بذل قيمة البضع، وإنما لم نعتبر [1] رضاها لأنها لما ملكته الاستباحة قبل التسمية كان ذلك رضا منها بفرضه أو بقيمة بضعها.
فصل [23 - إن طلق قبل الدخول والتسمية]:
وإنما قلنا: إنه إن طلق قبل الدخول والتسمية فلا مهر عليه، لأن المهر لا يستحق إلا بدخول أو بموت بعد تسمية وقد عدما، وأما المتعة فنذكرها [2] فيما بعد.
فصل [24 - إيجاب التوارث إن حصل موت قبل الفرض في نكاح التفويض]:
وإنما أوجبنا بينهما التوارث إن حصل موت قبل الفرض؛ لأن النكاح صحيح والتوارث واجب في العقد الصحيح، وإنما قلنا: لا يجب صداق المثل [3] بالموت [4] خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي [5] أنه يجب لها مهر المثل، لأنها ماتت قبل الفرض والدخول، فلم تستحق مهر المثل أصله مع أبي حنيفة الكتابية، ومع الشافعي إذا طلقت قبل الدخول.
فصل [35 - تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان]:
يجوز أن يتزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان [6] خلافًا لعبد الملك [1] في (م): يعتبر. [2] في (م): فتذكر. [3] المثل: أسقطت من (م). [4] انظر: المدونة: 2/ 181، التفريع: 2/ 52، الكافي ص 230. [5] انظر: مختصر الطحاوي ص 184، مختصر المزني ص 181، وأبو حنيفة يقول: إذا مات الزوج عن امرأته التي لم يسمي لها مهرًا فلها مهر المثل مسلمة كانت أم كتابية. [6] انظر: التفريع: 2/ 52، الكافي ص 231.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 764