نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 857
فصل [37 - إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت]:
إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقى من الطلاق بلا خلاف، فإن تزوجت ثم عادت إليه فإنها تعود إليه كذلك عندنا [1] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنها تعود على طلاق مبتدأ وأن الزوج قد هدم ذلك الطلاق [2]، لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [3] ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [4]، ولم يفرق بين أن يكون قد تخلل ذلك زوج أو لا، وأنه لم يستوف طلاق الملك فوجب عودها إليه على بقية الطلاق أصله إذا عادت قبل الزوج.
فصل [38 - إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله]:
إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله فطلقها ثم تزوجها، فإن اليمين تعود عليه ما بقى من الطلاق المحلوف عليه [5] خلافًا للشافعي في قوله الآخر [6]: أن زوال النكاح الذي حلف فيه يسقط حكم اليمين، لأنها حال يملك فيها ابتداء إيقاع الطلاق المحلوف به فتعلق الحنث بها كالنكاح المحلوف فيه.
فصل [39 - إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج ..]:
وإذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج لم يحنث بعد فعله ولم تعد اليمين عليه [7] خلافًا للشافعي في قوله الآخر: أن اليمين تعود إليه [8]، لأن الطلاق [1] انظر: التفريع: 2/ 78، الكافي ص 269. [2] انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 58 - 59. [3] سور البقرة، الآية: 230. [4] سورة البقرة، الآية: 230. [5] انظر: التفريع: 2/ 78، الكافي ص 269. [6] انظر: المهذب: 2/ 99، 109. [7] انظر: التفريع: 2/ 78، الكافي ص 268 - 269. [8] انظر: مختصر المزني ص 197، المهذب: 2/ 110.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 857