responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 858
المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئًا، فمات العبد قبل الفعل.
فصل [40 - في الرجعة]:
الأصل في ثبوت الرجعة [1] قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [2]، وقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [3] قيل: هي الرجعة [4]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر: "مره فليراجعها" [5]، ولا خلاف في ذلك [6].
فصل [41 - استحباب الإشهاد على الرجعة]:
يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط [7] خلافًا للشافعي [8]، لأنها حق [9] من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأَمَة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه.

[1] الرجعة: هي رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 199).
[2] سورة البقرة، الآية: 228.
[3] سورة البقرة، الآية: 229.
[4] تفسير الطبري: 2/ 456 - 459.
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة (826).
[6] انظر: الإجماع ص 112، المحلي: 11/ 610، المغني: 7/ 278، فتح الباري: 9/ 286.
[7] انظر: المدونة: 2/ 224، المحلي: 10/ 11، المغني: 7/ 278، فتح الباري: 9/ 286.
[8] انظر: الأم: 5/ 244 - 245، مختصر المزني ص 196، الإقناع ص 153.
[9] في (م): حقوق.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 858
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست