نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 123
ذكر خلافه له في كتاب المساقاة. 32 - مساقاة الجار جاره إذا غار ماؤه (1)
"قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط فيتغور [2] بئر (ها)، وله جار له بئر فيقول: أنا آخذ منك نخلك مساقاة على أن أسوق مائي إليها أسقيها به، فقال: لا بأس بذلك.
قال: وسألناه عنها غير مرة فأجازها على وجه الضرورة.
قال ابن القاسم: ولولا أن مالكا أجاز ذلك لكرهته". (3)
قال أبو عبيد: أصل المساقاة موضوع على الكفاية، فإ (ذ) ا (ك .. ا) [4] العامل رب الأصل ما عجز عنه من مؤنته جازت المساقاة فيه.
ولذلك قال مالك: في الحائط يغور ماؤه ثم يعجز عنه صاحبه ولجاره فضل ماء، فسأله أن يساقيه على أن يسوق ماءه إليه أنه لا بأس بذلك.
لأن الجار الذي له فضل الماء قد كان يلزمه أن يبيح له فضل مائه يسقي به حائطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يمنع نقع بئر ([5])،
(1) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [2] في الأصل: فيتهور، والصواب ما ذكرته.
(3) المدونة (12/ 11). [4] بتر في الأصل بمقدار كلمة. [5] رواه مالك (1428) وعبد الرزاق (8/ 105) والبيهقي (6/ 152) عن أبي الرجال عن عمرة مرسلا.
وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل.
وهو كما قال، وقد وصله آخرون فأخطأوا، فمن ذلك: وصله عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة، خرجه الحاكم (2/ 70) والبيهقي (6/ 152) وصححه الحاكم.
ووصله محمد بن إسحاق عن أبي الرجال به خرجه أحمد (6/ 139 - 268) وابن أبي شيبة (4/ 352) وابن حبان (4955). ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
ورواه صالح بن كيسان عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، خرجه الطبراني في الأوسط (266).
لكن شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، كذبه أحمد بن صالح، كما في كامل (1/ 198)، ووثقه مسلمة كما في اللسان (1/ 257)، لكن مسلمة لا يعتمد لأنه متكلم فيه.
وشيخه روح بن صلاح ضعيف كما في اللسان.
ووصله سفيان الثوري عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، خرجه البيهقي (6/ 152) من طريق عبد الرزاق عن سفيان به.
وهذه الرواية خطأ في نظري، لأن الحديث في مصنف عبد الرزاق (8/ 105) عن الثوري عن أبي الرجال عن عمرة مرسلا، ومن طريق عبد الرزاق خرجه البيهقي، فلعل الوهم من شيخ البيهقي أو من فوقه.
ورواه أبو أويس ثنا أبو الرجال عن عمرة عن عائشة. خرجه أحمد (6/ 112).
وأبو أويس متكلم فيه.
وخرجه أحمد (6/ 252) ثنا عبد الملك ثنا خارجة بن عبد الله عن أبي الرجال به.
وخارجة مختلف فيه.
لكن يغني عن هذا الحديث الحديث الذي بعده في المنع من بيع فضل الماء.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 123