نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 82
ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
23 - من قال لامرأته كل مملوك اشتريته من الفسطاط فهو حر إن وطئتك [1] (2)
" قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال لامرأته كل مملوك أشتريه من الفسطاط [3] (فهـ) ـو [4] حر إن وطئتك، أنه لا يكون موليا [5] إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط (فـ) ـيقع [6] عليه الإيلاء من يوم يشتريه وطئ قبل ذلك أو لم يطأ، وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطئ لم يكـ (ـن) [7] بذلك حانثا في شيء يقع عليه حنث فليس بمولي حتى يفعل ذلك الشـ (ـيء) [8] فيكون موليا.
وقال ابن القاسم [9]: يكون موليا، لأن كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول، ألا تر (ى أنه لو) [10] وطء امرأته قبل أن يشتريه [1] قال الدسوقي في حاشيته (2/ 434): وحاصل ما ذكره أنه إذا قال لزوجته (إن وطئتك فعبدي فلان حر) فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم اليمين.
وعد الدردير في الشرح الكبير (2/ 431) أن من قال لامرأته (كل مملوك أملكه حر إن وطئتك) لايعد موليا.
(2) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [3] الفسطاط، مدينة مصر، ويطلق كذلك على نوع من أبنية، كما في لسان العرب (7/ 371)، والظاهر أن المعنى الأول هو المقصود. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة. [5] أي صاحب إيلاء، وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك. بداية المجتهد (2/ 74). [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة. [8] ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة. [9] في المدونة هذا القول منسوب لغير مالك. [10] ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 82