نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 83
ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه". (1)
قال أبو عبيد: إنما لم يلزم مالك رحمه الله الحالف على ( ... ) [2] من وطء زوجته بحرية كل مملوك يشتريه من الفسطاط حكم الإ (يلاء) [3] قبل اشترائه بشيء من ذلك، لأن يمينه إنما انعقدت في العتق بعد مصا (ب) [4] زوجته.
ألا ترى أنه لو أصابها قبل أن يشتري من الفسطاط مملوكا أنه لا يحنث.
فلما لم يكن يلزمه بمصابه الحنث لم يجز له أن يلزمـ ( .. ) [5] [ص33] ( ... ) [6] يكن بمصاب زوجته حانثا، فإذا اشترى (من الفـ) ـسطاط [7] مملوكا كان موليا من يوم يشتريه، لأنه إذا أصاب زوجته (لم يكـ) ن [8] حانثا.
وأما قول ابن القاسم فوجهه، أن الحنث بالعتق لما كان ( ... ) [9] بوقوع المصاب، وسواء تقدم المصاب عقدة الابتياع أو تأخر عنها وجب أن يحكم له بحكم من علق حنثه بمصا (ب) [10] زوجته، إذ هو في معناه.
لأ (ن) [11] بالمصاب يلزمه الحنث فيما يشتريه، وقد تفضي به الرغبة في الشراء إلى الامتناع من المصاب وإذا كان كذلك، لزمه حكم المولي من يوم حلف.
وكلا القولين له وجه في النظر، سوى أن أقيسهما وأعدلهما عندي هو قول مالك، والله أعلم.
(1) المدونة (6/ 88). [2] بتر في الأصل بمقدار كلمة. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [5] سقط في الأصل. [6] سقط في الأصل بمقدار نصف سطر بسبب الترميم. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [8] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [9] بتر في الأصل. [10] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [11] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
نام کتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة نویسنده : الجبيري جلد : 1 صفحه : 83