نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 158
بسم الله الرحمن الرحيم
استعنت بالله
باب التيمم
[106] مسألة: اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين في التيمم عند مالك، فمنهم من قال: إلى المرفقين، وهو قول ابن نافع ومذهب أبي حنيفة والشافعي. ومنهم من قال إلى الكوعين وهو قول ابن حبيب. فوجه القول بأنه إلى المرفقين قوله: {وأيديكم إلى المرافق}. والإطلاق يتناول إلى الإبط. ولأنه تعالى لما قيدهما في الوضوء وأطلق في التيمم وجب بناء المطلق على المقيد. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) فأخبر عن صفة التيمم الشرعي فانتفى بذلك أن يكون ما دونه تيمماً شرعياً. ولأنه ممسوح في التيمم
نام کتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 158