responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 518
يحتاج انعقاد عقد الشركة كبقية العقود إلى التعبير عن الإرادة , وهو يتم باللفظ والكتابة , والفعل (بذل المال وخلطه) والإشارة , والسكوت في معرض البيان.
وفي بعض هذه الوسائل خلاف وتفصيل ليس هذا محله , ولكن الراجح في ذلك: هو أن مرجع ذلك إلى العرف , فما عده العرف دليلا على إرادة عقد المشاركة فهو دليل معتبر شرعا جاء في الشرح الكبير مع الدسوقي (ولزمت الشركة بما يدل عليها عرفا) .
ولا مانع شرعا من استعمال الوسائل الحديثة للاتصال كالفاكس والتلكس والتليفون والكمبيوتر ونحوها.

وصيغة العقد يعبر عنها بالإيجاب والقبول:
وعند الحنفية: الإيجاب هو التعبير الصادر أولا الدال على الرضا بالعقد , والقبول هو التعبير الصادر في جواب الإيجاب الدال على الرضا به.
وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإيجاب هو التعبير الصادر من المملك كالبائع , والقبول الصادر عن المتملك كالمشترى.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست