responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 519
جاء في بدائع الصنائع (7 / 3531)
فيقولان اشتركنا فيه على أن نشتري ونبيع معا أو شتى أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا , أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر نعم , ولو ذكرا الشراء دون البيع , فإن ذكرا ما يدل على شركة العقود بأن قالا ما اشترينا فهو بيننا أو ما اشترى أحدنا من تجارة فهو بيننا يكون شركة لأنهما لما جعلا ما اشتراه كل واحد بينهما علم انهما أراد به الشركة لا الوكالة.
وكذلك يصح عقد الشركة من غير بيان الجنس أو النوع أو قدر الثمن بأن قال رجل لغيره: ما اشتريت من شيء فبيني وبينك أو قال: فبيننا , وقال الآخر: نعم , فإن أراد بذلك أن يكونا بمعنى شريكي التجارة كان شركة حتى تصح من غير بيان جنس المشتري ونوعه وقدر الثمن , كما إذا نصا على الشراء والبيع.
قال بشر سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال لرجل ما اشتريت اليوم من شيء فبيني وبينك نصفين , فقال الرجل نعم , فإن أبا حنيفة رحمه الله قال هذا جائز , وكذلك قال أبو يوسف وكذلك أن وقت مالا , ولم يؤقت يوما , وكذا أن وقت صنفا من الثياب وسمى عددا أو لم يسم ثمنا ولا يوما.
وإن قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك ولم يسم شيئا مما ذكرنا , فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يجوز , وكذلك قال أبو يوسف لما ذكرنا أنه لما لم يذكر البيع ولا ما يدل على شركة العقود علم أنها وكالة فلا تصح إلا بضرب من التخصيص.
وذكر محمد في الأصل في رجلين اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهما خصا صنفا من الأصناف أو عما ولم يخصا فهو جائز , وكذلك أن لم يوقتا للشركة وقتا كان هذا جائزا لأنهما لما جعلا ما يشتريه كل واحد بينهما دل على أنها شركة وليست بوكالة لأن الوكالة لا تكون من الدائنين عادة وإذا كان شركة فالشركة لا تحتاج إلى التخصيص.
قال: وإن أشهد أحدهما أن ما يشتريه لنفسه بغير محضر من صاحبه فكلما اشتريا شيئا فهو بينهما , لأن الشركة لما صحت كان كل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فهو بالإشهاد أنه يشترى لنفسه يريد اخراج نفسه من الوكالة بغير محضر من الموكل فلا يملك ذلك.
أما الشركة بالأعمال فكأن يقولا: اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا على شرط كذا.
وأما الشركة بالوجوه فكأن يقولا: اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد على أن ما رزق الله سبحانه وتعالى من ربح فهو بيننا على شرط كذا.

وجاء في فتح العزيز للرافعي الشافعي (10 / 405)
الصيغة وهي تدل على الإذن في التصرف , والأظهر أنه يكفي قولهما: اشتركنا إذا كان يفهم المقصود منه عرفا.

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست