responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 111
المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج
تمهيد: هل يشمل التغير بغير ممازح اللون والطعم؟
اختلف الفقهاء رحمهم الله، هل يشمل المتغير بغير ممازج جميع أوصاف الماء من طعم ولون ورائحة أو يشمل التغير بالرائحة فقط .. على قولين.

القول الأول:
قالوا: المقصود بالتغير تغير الرائحة فقط؛ لأن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيراً عن ممازجة ومخالطة وليس تغيراً بالمجاورة.
وقد اختار هذا القول أكثر المالكية [1]، واختاره الماوردي [2] وابن الصلاح من الشافعية [3]، وظاهر عبارة صاحب المهذب [4]، ومفهوم عبارة الشافعي في

[1] الإكليل شرح مختصر خليل (1/ 6).
[2] الحاوي الكبير (1/ 53) قال رحمه الله: إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال:
الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز لأنه تغير عن مخالطة.
الثانية: وحال يعلم أنه لم يدخل فيه فاستعماله جائز لأنه تغير عن مجاورة.
الثالثة: وحال يشك فيه، فينظر في صفاء التغير، فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله، وإن كان تغير الريح ففيه لأصحابنا وجهان.
[3] نقل النووي عن ابن الصلاح في المجموع (1/ 154) قوله: "وعندي أن التغير بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء واختلاطها، والرائحة تحصل بدون ذلك، ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه ".
[4] قال رحمه الله (1/ 154): وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست