responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 110
مرفوعاً [1]: (أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ) .
218 - وروى الدارقطني بإسناد جيد، عن ابن عباس: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم) [2].
219 - وروى الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس. وينقض دم الاستحاضة في قول العامة، إلا ربيعة [3].

[1] والحديث لفظه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ, وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. مسند أحمد (2: 223) والسنن الكبرى (1: 132) .
وذكره الترمذي (1: 128) وقال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح.
[2] سنن الدارقطني (1: 193) وسنن البيهقي (1: 306) وانظر التلخيص الحبير (1: 137- 138) والحاكم (1: 386) لكن رجح البيهقي أنه موقوف, وقال: لا يصح رفعه....
[3] قال الجمهور: تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. وعند الحنفية, أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. والله أعلم.
وانظر الفتح (1:410) .
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست