نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 111
وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه [1]. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة.
220 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكَلَ عليه، أخرج منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحا) .
رواه مسلم [2]. [1] انظر فتح الباري (1:289) . [2] صحيح مسلم (1: 276) وأخرجه بمعناه أبو داود (1: 45) والترمذي (1: 109) .
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 111