نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 112
221 - قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) [1].
وقال الحسن: (إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) [2].
222 - وقال أبو هريرة: (لا وضوء إلا من حدث) [3]. [1] أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما, وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (1: 280) . [2] أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار, ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (1: 281) . [3] أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1:280) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (1: 281) -إسماعيل القاضي في الأحكام.
والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (1: 281) .
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 112