responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 233
رواه البخاري [1].
448 - وفي رواية عند البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شا (ء) [2].
449 - ولمسلم [3] عن أنس: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا ([4].

[1] صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 97) بلفظه وأخرجه كذلك في كتاب الأذان (2: 157) بأطول، وأخرجه بمعناه في كتاب الجمعة (2: 384) . والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه (1: 485) وأبو داود (1: 280) بمعناه، وسنن ابن ماجه (1: 302) بمعناه.
[2] الذي كان في المخطوطة: وفي رواية عند البخاري عند المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء. والتصويب من صحيح البخاري والنص من حديث عبد الله بن مغفل المزني أخرجه البخاري في كتاب التهجد (3: 59) وفي كتاب الاعتصام (13: 337) والحديث في سنن أبي داود (2: 26) ومسند أحمد (5: 55) ونسبه الحافظ لابن حبان: التلخيص (2: 13) وقد وهم ابن قدامة عندما قال في المغني (2: 130) : متفق عليه, فالحديث لم يخرجه سوى البخاري, ولم يخرجه مسلم من طريق ابن مغفل. كما وقع فيه عبد الله بن المزني، والصواب عبد الله المزني وهو ابن مغفل.
[3] صحيح مسلم (1: 573) ، وسنن أبي داود (2: 26) .
[4] في المخطوطة: ينهانا وهو خطأ من الناسخ.
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست