responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 234
450 - ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها [1].
451 - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعاً: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) [2].
452 - وعن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا [3] حتى تروني، وعليكم السكينة) [4].

[1] قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: "صلوا قبل صلاة المغرب" فهذا غير سليم وهو وهم منه, فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (2: 220) والحافظ في التلخيص (2: 13) والزيلعي في النصب (2: 140) والمجد في المنتقى (1: 572) والحافظ في البلوغ (65) .
وإن أراد به الرواية التالية "بين كل أذانين صلاة", فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة.
[2] صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 106 , 110) وصحيح مسلم (1: 573) وسنن أبي داود (2: 26) وسنن الترمذي (1: 351) مختصرا وسنن النسائي (2: 28) وسنن ابن ماجه (1: 368) وسنن الدارمي (1: 276) ومسند أحمد (5: 54 , 56 , 57) .
[3] في المخطوطة: تقدموا.
[4] صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 120) بلفظه، وصحيح مسلم (1: 422) بأخصر، وسنن أبي داود (1: 148) بلفظه، وسنن الترمذي (2: 395, 487) بأخصر، وسنن النسائي (2: 31) بلفظ الترمذي، و (2: 81) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (1: 232) ومسند أحمد (5: 304, 305, 307, 308, 310) بلفظه.
نام کتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست