responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 457
والحائض -بلا تاء- اسمُ فاعل للمرأة التي أصابها الحيض، وإنَّما تركتْ تاء التأنيث؛ لأنَّ الحيضَ وصفٌ خاصٌّ بالنساء.
- بدينار: الدينار: نَقْدٌ ذهبيٌ، والدينار الإِسلاميُّ: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4.25 جم).
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - تحريم وطء الحائض، وقد قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
2 - أنَّ الَّذي يجامع زوجته وهي حائض فعليه كفَّارة يتصدَّق بها، وهي دينار أو نصف دينار.
3 - الوطء المحرَّم هنا هو الإيلاجُ، أمَّا مباشرةُ الحائض في غير الفرج: فتقدَّم جوازها، وحديثُ عائشة السابقُ يدلُّ على ذلك.
4 - قال شيخ الإسلام: وجوبُ الكفَّارة في وطء الحائض وَفْقُ القياس، لو لم يأت به نصٌّ؛ ذلك أنَّ المعاصي التي جاء تحريمها -كالوطء في الصيام، والإحرام، والحيض- تدخلها الكفَّارة، بخلاف المعاصي المحرَّم جنسها، كالظلم، والزنى، لم يشرع لها كفَّارة.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم كفَّارة الوطء في الحيض:
فذهب الإمام أحمد: إلى وجوبها على من وطئ في فرج الحائض، وعليها هي أيضًا كفَّارة إنْ طاوعته.
والكفارة دينار أو نصفه على التخيير؛ لحديث الباب.
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنَّه لا كفَّارة عليه ولا عليها، قال الترمذي: وهو قولُ علماء الأمصار.
وقال ابن كثير: فيستغفرُ الله، والأصلُ أنَّ الذِّمَّه بريئة إلاَّ أنْ تقوم الحجة.

نام کتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست