responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 418
الخامس: لاَ تَحِل لُقطَتُهُ [1] لِلتمَلكِ فَلاَ تَحِلُّ إِلا لِمُنْشِدِ.
السادس: تَغْلِيظُ الدِّيةِ بِالْقَتْلِ فيهِ [2].
السابع: تَحْرِيمُ دَفْنِ الْمُشْرِكِ فِيهِ [3] وَلَوْ دُفِنَ فِيهِ نُبِشَ مَا لَمْ يَتَقَطعْ.
الثامن: يَحْرُمُ إِخْرَاجُ أَحْجَارِهِ وَتُرَابِهِ إلَى الْحِلّ وَيُكْرَهُ إِدْخَالُ ذَلِكَ مِنْ الحل إليه.
التاسع: يَخْتَصُّ ذَبْحُ دِمَاءِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْهَدَايَا بِهِ.
العاشر: لا دَمَ عَلَى المُتَمَتعِ وَالْقَارِنِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ [4].
الحادي عشَر: لا تكرهُ صَلاَةُ النَّافِلَةِ التي لاَ سَبَبَ لَهَا في وَقْتٍ مِنَ

= الثالث: سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان لكن لا يدخل المساجد إلا لغرض شرعي. اهـ.
[1] أي سواء الحقيرة وغيرها، فمن أخذ لقطة الحرم لزمه الإقامة لتعريفها أو دفعها لحاكم أمين، فإن لم يجده فإلى ثقة مقيم هناك.
[2] أي خطأ، ومعنى تغليظها صيرورتها مثلثة بعد أن كانت مخمسة. ولا فَرْق بين
أن يكون القاتل والمقتول في الحرم أو أحدهما.
(فرع): قال في الحاشية: إن بغى أهل الحرم على أهل العدل جاز قتالهم على الأصح إذا لم يمكن ردّهم عن البغي إلا به، وكذا يقاتل كفار تحصنوا بالحرم. وأجاب المصنف عما ورد من الأحاديث الصحيحة في تحريم القتال بمكة بأن معناه تحريم نصب القتال عليهم بمكة بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن كفار بغير الحرم فإنه يجوز قتالهم على كل حال بكل شيء. قال وقد نَصّ الشافعي رضي الله عنه على هذا التأويل. اهـ.
[3] أي وتمريضه بل ينقل وإن خيف موته بالنقل كما في الحاشية بخلاف بقية أرض الحجاز لعظم حرمة الحرم.
[4] أي من أهل الحرم بأنْ أستوطنه أو محلاً قريباً منه.
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست