responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 419
الأوْقَاتِ في الْحَرَمِ سَوَاء فِيهِ مَكةُ وَسَائِرُ الْحَرَمِ [1].
الثاني عشرَ: إِذَا نَذَرَ قَصْدَهُ لَزِمَهُ الذهابُ إِلَيْهِ بِحَج أَوْ عُمْرَةٍ [2] بِخِلاَفِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَإنَّهُ لاَ يَجِبُ الذهَابُ إِلَيْهِ إذَا نَذَرَهُ إلا مَسْجِدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْمَسْجِدَ الأَقْصَى عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ [3] فِيهِمَا.
الثالث عشرَ: يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْكَعْبةِ [4] وَاسْتِدْبَارُهَا بالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ في الصحْرَاءِ [5].

[1] قال في الحاشية أي لما صَحّ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار" وليس هذا خاصاً بصلاة الطواف لأن الدارقطني وابن حبان أخرجاه بدون ذكر (طاف) وليس ذلك من باب المطلق والمقيد لأنّ شرطه أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب وهذا كذلك، إذ الغالب في الصلاة عند البيت أنْ تكون صلاة سنة الطواف، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنّ الحرم في ذلك كغيره. اهـ.
[2] المعتمد: كما في الحاشية أنه لو نذر إتيان البيت الحرام أو الحرم أو بقعة منه أو بيت الله ونوى البيت الحرام لزمه الإتيان بحج أو عمرة أو بهما. أقول: وبه قال الإمامان: مالك وأحمد رحمهما الله وكذا لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يلزمه شيء إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فأما نذر القصد والذهاب إلية فلا. ويلزمه المشي من دويرة أهله.
وإنْ نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى فللشافعي رحمه الله قولان أحدهما هو قوله في الأم: لا ينعقد نذره وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني: ينعقد ويلزمه وهو الراجح، وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله.
[3] سيأتيان إن شاء الله في المسألة الرابعة والعشرين من الباب السادس عند قول المصنف (لو نذر الذهاب إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) إلخ.
[4] أي عينها لا جهتها كما في الحاشية.
[5] المراد بالصحراء هنا غير الأخلية المعدة لقضاء الحاجة أي فيحرم على من يقضي حاجته في غير الأخلية المعدة لها استقبال القبلة واستدبارها ما لم يستتر بسائر قرب =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست