responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 421
السابع عشرَ: لاَ يَجُوزُ إحْرَامُ الْمُقِيمِ في الْحَرَمِ بالْحَجّ [1] خَارِجَهُ وَالله أعلم.
المسْألَةُ السَّادسَةُ والْعِشْرُونَ: مَذْهَبُنَا أَنهُ يَجوزُ بَيع دُورِ مَكَّةَ وَشِرَاؤهَا وَإِجَارَتُهَا كَمَا يَجُوزُ في غَيْرِهَا [2] وَدَلاَئِلُ الْمَسْأَلةِ في كُتُبِ الْفِقْهِ وَالخِلاَفُ مَشْهُورٌ.

[1] أي بخلاف العمرة فلا بد للمقيم من الخروج إلى أدنى الحل، ويحرم منه كما تقدم، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم رحم الله الجميع، وحكى غير واحد عليه الإجماع.
[2] قال في المجموع: وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من الصحابة ومَنْ بعدهم، وهو مذهب أبي يوسف (أقول: هو ما عليه العمل قديماً وحديثاً حتى الآن)، وقال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك والخلاف في المسألة مبني على أن مكة فتحت صلحاً أو عنوة، فمذهب الشافعية أنها فتحت صلحاً، فتبقى على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى وترهن، ومذهب الثلاثة والأوزاعي والثوري أنها فتحت عنوة فلا يجوز شيء من ذلك. اهـ بزيادة ما بين القوسين.
قال في أضواء البيان: وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث ولا تؤجر ولا تباع على إحدى الروايتين جمعاً بين الأدلة، والرواية الثانية كالشافعي. اهـ. قال في الحاشية: صرائح السنة مصرحة بأنها فتحت من أسفلها عنوة وكأن الشافعي رضي الله عنه لم يلتفت لذلك لأنّ القتال فيها وقع من شرذمة قليلة انفردت عنه - صلى الله عليه وسلم - فعول على ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه الذين معه. اهـ.
أقول: وأدلة الإمام الشافعي رحمه الله تظهر مما ساقه المصنف رحمه الله في مجموعه بقوله: روى البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس ورأيت إسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل حاضرين فقال أحمد لإسحق: تعالى معي أريك رجلاً لم ترَ عيناك مثله، فقال إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ فقال: نعم، فجاء به فوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أنْ قال: ثم تقدم إسحق إلى مجلس الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة. فقال الشافعي: هو عندنا جائز قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهل ترك عقيل لنا من دار. فقال إسحاق حدثنا زيد بن هرون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست