responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 422
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَذهْبُنَا أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَتَحَ مَكَّةَ صُلْحاً [1] لاَ عَنْوَة لَكِنْ دَخَلَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُتَأهباً للقِتالِ خَوْفاً مِنْ غَدْرِ أهْلِهَا.
الثامنَةُ والْعِشْرُونَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في إقَامَةِ الْحُدودِ وَاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ

= ذلك وعطاء وطاوس لم يكونا يريان ذلك. فقال الشافعي لبعض مَنْ عرفه: من هذا؟ قال: هذا إسحق بن راهويه الحنظلي الخراساني. فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحق: هكذا يزعمون، قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه. أنا أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت تقول قال طاوس والحسن وإبراهيم هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة؟! وذكر كلاماً طويلاً.
ثم قال الشافعي: قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} أفنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين؟. فقال إسحق: إلى مالكين.
قال الشافعي قول الله أصدق الأقاويل. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن" وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار الحجامين. وذكر الشافعي له جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال له إسحق: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} فقال الشافعي: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25] والمراد المسجد خاصة وهو الذي حول الكعبة، ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة وفجاجها ضالة، ولا ينحر فيها البدن ولا يلقي فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة. فسكت إسحق ولم يتكلم. فسكت عنه الشافعي. اهـ.
[1] أي لعدم حصول قتال من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الذين كانوا معه وتأمينه - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان، ومَنْ أغلق عليه بابه ومَنْ أغمد سلاحه، ومن دخل المسجد الحرام وقد تقدم كما في الحاشية أن صرائح السنة مصرحة بأنّ مكة فتحت من أسفلها عنوة، وكأن الشافعي رحمه الله لم يلتفت لذلك لأن القتال وقع شرذمة قليلة انفردت عنه - صلى الله عليه وسلم - فعوّل الشافعي على ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه الذين معه رضي الله عنهم أجمعين.
وأدلة من قال إن مكة فتحت عنوة قولهم لم يَنْقُلْ أحدٌ أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم فصالحه على البلد وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره، أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه ولو كانت فُتحت صلحاً لم =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست