responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 241
س: يسأل سائل: الطفل الصغير هل يقطع الصلاة؟
ج- يُمنع من المرور، ولا يقطع حتى الرجل الكبير ما يقطع, والمرأة الصغيرة التي لم تبلغ لا تقطع, لكن يمنع من المرور, لا يمر، ولو لم يقطع؛ ولهذا جاء في الحديث: «فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ» [1]، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى دابة تريد أن تمر، فتقدم حتى يمنعها من المرور [2].

20 - بابٌ جامعٌ
116 - عن أبي قتادة ــ الحارث [3] بن ربعي ــ الأنصاري - رضي الله عنهما - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» [4].
117 - عن زيد بن أرقم قال: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ

[1] رواه البخاري، برقم 509، ومسلم، برقم 505، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 113.
[2] أخرج الإمام أحمد، 11/ 439، برقم 6852، والبزار في مسنده البحر الزخار، 6/ 453، برقم 2494، والطبراني في مسند الشاميين، 2/ 380، برقم 1540، ولفظ أحمد: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: «أَنَّهُ [- صلى الله عليه وسلم -] حِينَ هَبَطَ بِهِمْ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ إِلَى جَدْرٍ اتَّخَذَهُ قِبْلَةً، فَأَقْبَلَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا، وَيَدْنُو مِنَ الْجَدْرِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ لَصِقَ بِالْجِدَارِ، وَمَرَّتْ مِنْ خَلْفِهِ»، وصحح إسناده محققو المسند، 11/ 440.
[3] «الحارث»: ليست في نسخة الزهيري.
[4] رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، برقم 444، وفي أبواب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له، برقم 1163، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، برقم 714.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست