responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 242
منا [1] صَاحِبَهُ، وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى [2] وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [3]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلامِ» [4].
118 - عن عبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم - عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - [5] أنه قال: «إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنِ فَيْحِ جَهَنَّمَ» [6].
26 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة: الأول منها يتعلق بتحية المسجد, والثاني يتعلق بالكلام في الصلاة, والثالث يتعلق بتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر.
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» [7]، وقد جاء في عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، وهو على وضوء، وهو طاهر, وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي، كالضحى، والظهر، والليل, أما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، اختلف العلماء في ذلك على قولين: أصحهما، وأصوبهما أنه يفعلها, ولو في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب: كصلاة الطواف بعد العصر والصبح، وصلاة الكسوف، وقضاء الفوائت, تُفعل في كل وقت؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ

[1] «منا»: ليست في نسخة الزهيري.
[2] «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 4534.
[3] سورة البقرة، الآية: 238.
[4] رواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، برقم 1200، وكتاب التفسير، باب وقوموا للَّه قانتين، برقم 4534، وجملة: «ونهينا عن الكلام» ليست في البخاري، وإنما هي لمسلم فقط، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم 35 - (538).
[5] في نسخة الزهيري: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[6] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم 533، واللفظ له، و536، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة، ويناله الحر في طريقه، برقم 615.
[7] رواه البخاري، برقم 1163،ومسلم، برقم 714،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 116.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست