responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 248
مغرباً، أو عشاءً، والواجب عليه عند النوم أن يتثبت في الأمر, وأن يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت: كالساعة، أو تكليف أهله بأن يوقظوه, حتى لا ينام عنها, سواء كانت الفجر، أو غيرها, وليس له التساهل في هذا, بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يتيسر له اليقظة وقت الصلاة.
وقد يسّر اللَّه السّاعات الآن, ففيها إعانة على هذا الأمر إذا ركبها [1] في الوقت بأن ينبه على الوقت؛ فإن هذا مما يعينه, وكذلك البكرة وعدم السهر, لأنه إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة من شدة النوم, ولكن ينبغي له أن يبكر ولا يسهر, حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين.
وفي الحديث الثاني حديث صلاة معاذ بأصحابه: كان يصلي بأصحابه العشاء، وبعد ما صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - , وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام, ثم يصلي بجماعته نافلة له، وهي لهم فريضة, لا حرج في ذلك.
وكان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتعلم وليستفيد, ثم يرجع فيصلي بأصحابه صلاة العشاء, والنبي - عليه الصلاة والسلام - أقره على هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يكون الإمام متنفلاً والجماعة مفترضين، ولا حرج في ذلك.

[1] ركبها: أي وقّتها على الوقت الذي يريد.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست