responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 249
ومن هذا أيضاً في صلاة الخوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بطائفة ركعتين في بعض أسفاره وبعض غزواته, ثم صلى بآخرين ركعتين, وكانت الأولى له فريضة, والثانية له نافلة, ولأصحابه فريضة - رضي الله عنهم - وأرضاهم.
هذا كله يدل على جواز مثل هذا، ولا حرج, وفي ذلك أن يكون الإمام متنفلاً ويكون الجماعة مفترضين، لا حرج في ذلك، النية هي العمدة, فـ «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» [1].
وكذلك كان الصحابة - رضي الله عنهم -، ربما صلوا في شدة الحر والأرض حارة, فيبسط أحدهم ثوبه ليسجد عليه, لا حرج في ذلك إذا كانت الأرض باردة أو حارة, وبسط رداءه، أو سجادة، أو أطراف أكمامه عن الحرارة والبرودة، أو عمامته, لا حرج في ذلك.
122 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - [2]: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» [3].
123 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ [4]: «مَنْ أَكَلَ ثُوماً

[1] رواه البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 1.
[2] في نسخة الزهيري: «قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[3] رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، بلفظ: «ليس على عاتقيه منه شيء»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، برقم 516 بلفظ: «عاتقيه»، وأما لفظ: «عاتقه» فرواه الشافعي في مسنده، ص 23، وأحمد، 16/ 51، برقم 9980، والنسائي، كتاب القبلة، صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، برقم 769، وصحح إسناده محققو مسند أحمد، والألباني في إرواء الغليل، 1/ 304.
[4] في نسخة الزهيري: «أنه قال»:.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست