نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 252
فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» [1]، فهذا كله دليل على أنه مع القدرة يصلي يستر العاتقين أو أحدهما, ومع العجز يكفي المئزر أو السراويل؛ لأن اللَّه لا يكلف نفساً إلا وسعها.
والحديث الثاني والثالث فيما يتعلق بالثوم والبصل والكراث, وأن من أكل شيئاً منها فإن عليه أن يعتزل المساجد, ويعتزل المسلمين, ولا يصلي معهم, لأنه يؤذيهم بذلك, ولهذا قال: «وَلْيَعْتَزِلْنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» [2]، هذا يدل على أنه لا يجوز له حضور المساجد؛ لأنه يؤذي المسلمين، ويؤذي الملائكة؛ ولهذا قال: «فإنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ» [3]، فلا ينبغي له أن يحضر في المساجد حتى ولو في غير الجماعة, ولو لمجرد القراءة في المسجد, أو نحو ذلك؛ لأنه يؤذي الملائكة؛ ولهذا قال: «فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو آدمَ» [4].
ولا ينبغي له أن يأكله ما دام يعوقه عن الصلاة في الجماعة، إلا من حاجة إذا أكله لحاجة من جوع، ومن دواء فلا بأس, وإذا تيسر [1] رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً، برقم 361، وبنحوه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، برقم 3010. [2] رواه البخاري، برقم، 855، ومسلم، برقم 564، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 123. [3] سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل الثوم والبصل والكراث، برقم 3365، وابن خزيمة، 3/ 85، برقم 1668، وصحيح ابن حبان، 4/ 524، برقم 1646، والسنن الكبرى للبيهقي، 3/ 76، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2713. [4] مسلم، برقم 564، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 123 ..
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 252