نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 253
أن يتعاطى ما يزيل الرائحة من الأدوية التي تزيل الرائحة، فذلك كافٍ, وإذا أماته طبخاً فإنه يزيل الرائحة، إذا أماته طبخاً جيداً فإنه يزيل الرائحة, وإذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي من أنواع المزيلات التي يعرفها الأطباء، ونحوهم ممن جرب هذه الأمور.
وفيه أنه عُرض عليه طبق من خضرات: قدر فيه خضرات, فوجد لها ريحاً، فقال لبعض أصحابه: قدموها لبعض أصحابه، فلما رآه لم يأكل منها ذلك الصحابي كره أن يتعاطاها, فقال: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لا تُنَاجِي» [1]، يعني جبرائيل - عليه الصلاة والسلام -.
فهذه البقول غير الثوم والبصل بقول وجد فيها ريحاً ما ناسبته - عليه الصلاة والسلام - فتركها؛ لئلا يتأذى بها جبرائيل - عليه الصلاة والسلام - , وأذن لأصحابه في أكلها, فالبقول التي ليس فيها رائحة كالثوم والبصل والكراث، لا بأس أن يأكلها الإنسان, لا حرج في ذلك: كأنواع البقول: الجرجير، والخس، وأشباه ذلك مما ليس له رائحة كريهة, فلا حرج في أكله, وإن كرهه بعض الناس لبعض رائحته, لكن ليس مثل الثوم والبصل والكراث, فهذه ينبغي تركها إلا من حاجة, وإذا أكلها فلا يحضر إلى المساجد, ولا يصلي مع الناس, لئلا يؤذيهم بها, وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة: كالصنان [2] الذي يبتلى به بعض الناس, [1] رواه البخاري، برقم، 855، ومسلم، برقم 564، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 123. [2] الصنان: الذفر تحت الإبط وغيره، وأَصَنَّ الشيء بالألف صار له: صُنَانٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1/ 349، مادة: (صن).
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 253