responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 271
ثانيها: للعهد، نحو قوله تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [1]. ثالثها: لبيان حقيقة الجنس وللمح الحقيقة كما قدمناه. رابعها: للحضور، نحو "يا أيها الرجل"، و"خرجت هذا الوقت". خامسها: للمح الصفة، كالفضل والحارث. سادسها: بمعنى [الذي] [2]، نحو الضارب [3] والمضروب، أي الذي ضرب والذي ضُرب. سابعها: للغلبة، كالعقبة. ثامنها: للتزين، في نحو الذي والتي على الصحيح عند النحاة، لا للتعريف، وهي كذلك عند بعض الأصوليين في قولهم: دل الدليل على كذا. تاسعها: زائدة، كقولهم، أدخلوا الأول فالأول، وزيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة، ومحل الخوض في ذلك كتب العربية.
السادس: قوله عليه السلام: "ثم يغتسل منه". كذا أخرجه مسلم [4]. وللبخاري ([5]) "فيه" بدل "منه" ومعناهما مختلف، يفيد كل منهما حكمًا بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ستعلمه على الأثر.
السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل الوضوء، كذلك كما أسلفناه عن رواية الإمام أحمد، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم

[1] سورة المزمل: آية 16.
[2] في ن ب ساقطة.
[3] في ن ب زيادة (الذي).
[4] في الصحيح (3/ 187) (نووي).
[5] في الصحيح (1/ 346) (فتح).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست