responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 272
يتوضأ منه أو يشرب" [1]. ولو لم يرد لكان معلومًا قطعًا استواؤها في هذا [الحكم] [2] لفهم المعنى المقصود وهو التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات.
الثامن: قوله: "ثم يغتسل". الرواية فيه بالرفع كما قاله النووي.
وقال القرطبي [3] أيضًا: إنه الرواية الصحيحة أي هو يغتسل فيه أي شأنه الاغتسال منه، ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد
الاغتسال منه أم لا.
وقال ابن مالك [4]: يجوز جزمه على النهي، ونصبه على [تقدير] ([5]) "أن"، وتكون "ثم" بمعنى [الواو للجمع] [6]. كقوله:
"لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، أي لا تجمع بينهما.
وقال النووي: الجزم ظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ولم يقله أحد، بل

[1] صحيح ابن خزيمة (1/ 50)، وابن حبان (1256)، شرح معاني الآثار (1/ 14)، وفي تلخيص الحبير ذكر الروايات بألفاظها (1/ 105).
[2] في ن ب (الفعل).
[3] المفهم (2/ 638).
[4] هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك، ولد سنة ستمائة، وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة. اهـ. من ترجمة في شواهد الإيضاح (164).
[5] في الأصل (التقدير)، والتصحيح من ن ب. انظر: فتح الباري (1/ 347).
[6] في شواهد الإيضاح (164) (واو الجمع).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست