responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 594
ثالثها: ما يناله الذقن من الصدر. وعبارة بعضهم أنها نقرة النحر.
رابعها: أعلى البطن.
خامسها: أسفله.
وجاء في رواية أخرى: "ما بين سحري ونحري" [1] بالسين والحاء المهملتين وبالمعجمتين وبالسين المهملة مع الجيم ومعنى
الأول: الرئة وما يتعلق بها، ومعنى الثانية: الضم إلى الصدر مع تشبيك الأصابع، ومعنى الثالثة: ما بين اللحيين.
الرابع عشر: يستفاد من الحديث دخول أقارب الزوجة على الزوج في مرضه وغيره.
الخامس عشر: فيه أيضًا جواز أن يكون الذي قربت وفاته جالسًا مستندًا إلى زوجته ونحوها ممن يعز عليه.
ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه على العادة.
السادس عشر: أيضًا نقل أحواله إلى أمته ليُتبع.
السابع عشر: فيه أنه عليه السلام كان يحب السواك وقد فعله في مثل هذه الحالة وهي آخر الأمر، وقد صحيح أصحابنا وجوبه عليه

[1] البخاري الفتح (8/ 144) (6/ 210)، وأحمد (6/ 200، 48)، وابن حبان (6582).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست