responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 229
حذيفة. كان يقول بين السجدتين "رب اغفر لي رب اغفر لي".
وله أن يدعو بغير ذلك واختار الشيخ الدعاء بما ورد وقال الكمال فيه كالكمال في تسبيح الركوع والسجود وكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيه بقدر السجود.
(وعن ابن عمر أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد للتشهد)
أي جلس للتشهد جلس فيه كجلوسه بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وإن كان في التشهد الأخير قعد على مقعدته كما تقدم والجلوس للتشهد الذي يعقبه السلام ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا به. قال الوزير اتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة.
(وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى) وللخمسة من حديث وائل "وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى".
والأحاديث بوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى مستفيضة وهو مجمع عليه (وعقد ثلاثة وخمسين) في أعداد كانت معروفة عند العرب بأن تكون الثلاثة مضمومة إلى أدنى الكف لا مقبوضة والإبهام مفتوحة تحت المسبحة معطوفة على طرف الراحة. وللخمسة من حديث وائل "ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة". وفي لفظ "وحلق إبهامه مع الوسطى". ولمسلم من حديث ابن الزبير "ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى" وورد غير ذلك.

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست