responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 230
وقال ابن القيم الروايات المذكورة كلها واحدة فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة. ومن قال قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض وقد صرح بذلك من قال وعقد ثلاثة وخمسين. فإن الوسطى في هذا العقد تكونمضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر (واشار بأصبعه السبابة) لا بغيرها ولو عدمت (رواه مسلم) وأحمد والنسائي وغيرهم.
وسميت سبابة لتحريكها وقت السب. وسباحة لأنه يشير بها للتوحيد، والحكمة في الإشارة بها ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، وفي حديث وائل "ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها" قال ابن القيم كان لا ينصبها نصبًا ولا ينيمها بل يحنيها شيئًا ويحركها. وينبغي أن ينظر إليها لخبر ابن الزبير وأحاديث الإشارة بها في التشهد بلغت حد التواتر. وكذا ينبغي الإشارة بها إذا دعا في صلاة وغيرها للخبر.
(وعن ابن مسعود أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال إذا قعد أحدكم في الصلاة) يعني في التشهد (فليقل) أي سرًا إجماعًا لقول ابن مسعود من السنة إخفاء التشهد رواه الترمذي وغيره وقال العمل عليه عند أهل العلم. وفي لفظ علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، وكذا في حديث ابن عباس وفي لفظ علمه التشهد وأمره أن يعلمه

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست