responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 234
إلا بتشهد وصرح بفرضيته راويه. وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ولا نزاع في مشروعيته لنقل الخلف عن السلف عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - نقلاً متواترًا. والأولى تخفيف التشهد الأول وعدم الزيادة عليه لحديث: "كان يجلس في الأوليين كأنه على الرضف" رواه أبو داود وغيره. ولحديث: "نهض حين فرغ من تشهده" قال الطحاوي: من زاد عليه فقد خالف الإجماع وقال أحمد من زاد عليه فقد أساء. وهو واجب عنده وعند الشافعية يسجد لتركه.
(ولهما عن كعب بن عجرة) بن عدي البلوي ثم القضاعي حليف الأنصار نزل الكوفة وتوفي بالمدينة سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين وله خمس وسبعون (أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم -) خرج عليهم فقالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك، ولمسلم عن أبي مسعود " أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك" ولأحمد وابن خزيمة "إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فـ (قال قولوا اللهم صل على محمد) والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملإ الأعلى كما حكاه البخاري عن أبي العالية وأمرنا الله أن نصلي عليه – - صلى الله عليه وسلم - ليجتمع له ثناء أهل السماء والأرض.
(وعلى آل محمد) تقدم أنهم أهل بيته أو أتباعه. وفي لفظ: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته" وقيل هم القرابة من غير تخصيص وإليه ذهب جماعة من أهل العلم. ولا شك

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست