responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 235
أنهم أحق من غيرهم، وتجوز الصلاة على غير النبي – - صلى الله عليه وسلم - منفردًا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارًا (كما صليت على آل إبراهيم) إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وروي "على إبراهيم وآل إبراهيم". واستشكل التشبيه هنا بعض أهل العلم وذكروا فيه أقوالاً ولعل المراد بالتشبيه في الصلاة لا في القدر.
وقال ابن القيم شرعت الصلاة على آل محمد – - صلى الله عليه وسلم - مع الصلاة عليه تكميلاً لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم, وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلي على أبيه إبراهيم وآله والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله. ولذلك كان المطلوب لرسول الله – - صلى الله عليه وسلم - صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء من بعده وآله المؤمنين فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما صلي عليه بها وأفضل، فحصل له أعظم مما حصل لإبراهيم وغيره، وإذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله نصيب وافر من المشبه ظهر به فضله على كل الأنبياء بما هو اللائق به, وإبراهيم هو الخليل عليه السلام ابن آزر ولد قبل المسيح بألفي عام ومعناه أب رحيم.
(إنك حميد) أي محمود على كل حال مستحق لجميع المحامد (مجيد) أي ماجد والماجد هو المتصف بالمجد وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة.
قال ابن عبد البر وغيره الصلاة على رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - رويت من طرق متواترة بألفاظ متقاربة اهـ. وأوجبه طائفة من أهل العلم من الصحابة

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست