responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 236
والتابعين والفقهاء وهو مذهب الشافعي في التشهد الذي يعقبه السلام للآية والأخبار، وعند أحمد وجماعة أنه ركن.
وعن فضالة سمع رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي – - صلى الله عليه وسلم - فقال عجل هذا ثم دعاه فقال: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي – - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو بما شاء" صححه الترمذي فالدعاء بعده مشروع إجماعًا (وبارك على محمد) البركة الثبوت والدوام أي أثبت له وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة (وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم) وروي إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين (إنك حميد مجيد) محمود على كل حال متصف بالمجد وهو كمال الشرف.
(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - إذا تشهد أحدكم) ولمسلم "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير" (فليستعذ بالله من أربع) وأجمعوا على سنيته وقيل بوجوبه والتعوذ بالإلتجاء والاعتصام، وفي الصحيحين عن عائشة كان يدعو في صلاته (يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) لفظة أعجمية وقيل عربية سميت بها لبعد قعرها من الجهومة وهي الغلظ وقدمه لأنه أشد وأبقى وتواترت الأحاديث بالإستعاذة منها، والعذاب في الأصل الضرب والنكال والعقوبة ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة.

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست