نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 37
(و) زاد (أحمد) عن ابن عباس (أو نقع ماء) والمراد به الماء المجتمع. وفي الصحيحين النهي عن البول في الماء الراكد ويقال المراد مكان الماء الذي يستقي منه وينتفع به.
(وأخرج الطبراني) سليمان بن أحمد الإمام الحجة صاحب المسند الكبير وغيره المتوفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين (من حديث ابن عمر النهي عن التخلي "تحت الأشجار المثمرة وفيها ضعف) الأول مرسل لم يسمع أبو سعيد من معاذ. والثاني فيه ابن لهيعة. والراوي عن ابن عباس مبهم.
والثالث فيه فرات بن السائب متروك. لكن قال النووي وغيره اتقاؤها متفق عليه بين أهل العلم، وذلك لما فيه من أذية المسلمين وإلقاؤها كذلك.
(وعن ابن مسعود) عبد الله بن مسعود الهذلي أحد السابقين والفقهاء الربانيين توفي سنة اثنتين وثلاثين وله ستون (قال أتى النبي – - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا فأتيته بروثة) الروث للفرس والبغل والحمار (فأخذهما وألقى الروثة وقال أنه ركس) بكسر الراء وسكون الكاف. أي نجس (رواه البخاري) زاد أحمد ائتني بغيرها. وفيه مشروعية الاستجمار بالأحجار. قال شيخ الإسلام وغيره قد تواترت به السنة.
ودل هذا الحديث وغيره على جواز الاجتزاء به. وأجمع
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 37