responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 38
المسلمون عليه. ولم يخص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبًا لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز. ونهيه عن الرجيع والعظم يدل على أنه لو تعينت الحجارة لنهي عما سواها. قال شيخ الإسلام والصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغير الأحجار.
وقال أمر – - صلى الله عليه وسلم - بالاستجمار بثلاثة أحجار. فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب. قال أبو حامد وغيره هو قول العلماء كافة.
وقال ابن القيم. فلو ذهب معه بخرقة وتنظف بها أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز. وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة. فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. قال شيخنا وغيره. كل جامد طاهر ليس بعظم ولا روث ولا محترم فيه خشونة تنق المخرج حكمه حكم الحجر.
(ولمسلم عن سلمان) الفارسي ويقال له سلمان الخير.
مولى رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - أصله من فارس سافر لطلب الدين وتنقل حتى انتهى إلى رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - فآمن به. وقال (سلمان منا أهل البيت) قيل إنه عاش مائتين وقيل ثلاث مائة وخمسين ومات سنة خمسين (قال نهانا رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) وتقدم في المتفق النهي عن استدبارها وتحريمه مجمع عليه.
(أو أن نستنجي باليمين) أي أن نغسل بها أثر الخارج صيانة لها عن الأقذار. فيصب باليمين ويسنجي بالشمال.

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست