نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 508
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يومًا يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل" رواه ابن ماجه وأحمد. وله من حديث عبد الله بن زيد "بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا" وله عن أنس نحوه ولأبي داود عن عائشة بدأ بالصلاة قبل الخطبة.
وقد دلت هذه الأحاديث وغيرها على تأكد سنية صلاة الاستسقاء وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف ولم يخالف إلا أبو حنيفة مستدلاً بأحاديث ليس فيها ذكر الصلاة وإنما هي نوع آخر كما تقدم وخالفه جمهور أصحابه. وقال زكريا وغيره ورده أئمتنا بورودها في الأخبار الصحيحة ولا ريب أنها ثبتت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من غير وجه ولا معارض لها ولا مخصص.
وأجمع المثبتون للصلاة أنها ركعتان كصلاة العيد صرح به الحافظ وغيره، وقال ظاهره أنه صلاها في وقت صلاة العيد لحديث عائشة وجابر "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بدا حاجب الشمس" رواه أبو داود وغيره. ولأنها في معناها إلا أنه لا وقت لصلاتها لكنها لا تفعل وقت النهي بلا خلاف. ونقل الموفق الإجماع عليه ولا تقيد بزوال الشمس فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل.
فيصليها ركعتين كصلاة العيد بلا أذان ولا إقامة
إجماعًا.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 508