responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 509
قال ابن القيم ولا نداء ألبتة. قال الشيخ والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار اهـ. يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح وبالغاشية في الثانية ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما تقدم في صلاة العيد لشبهها بها وهو مذهب جمهور أهل العلم. وروى الشافعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون الاستسقاء يكبرون فيها سبعًا وخمسًا. وعن ابن عباس نحوه رواه الدارقطني وفيه أنه قرأ بسبح والغاشية.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد جهر فيهما بالقراءة وذكر الإجماع على استحبابه النووي وابن بطال وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم ولم يصرح في حديث عبد الله بن زيد بالخطبة. وجاء في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس وعائشة تقديم الخطبة، وقال القرطبي وغيره: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد. وما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. قال الحافظ ويمكن الجمع بين الروايات في ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقع الاختلاف والمرجح عند الشافعية والمالكية والحنبلية الشروع بالصلاة. قال النووي وبه قال الجماهير وكان مالك يقول بعد الخطبة ثم رجع إلى قول الجماهير وذلك أن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها.

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست