نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 510
وقال البغوي السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلى فيبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين مثل صلاة العيد ثم يخطب روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعلي وهو قول الشافعي وأحمد وهو المرجح عند المالكية. وقال ابن عبد البر وغيره هو مذهب العلماء كافة وليس بإجماع فقد ذهب قوم إلى جواز البداءة بالخطبة. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم. إلا أن تقديم الصلاة على الخطبة أكثر أحواله - صلى الله عليه وسلم - وعمل أكثر المسلمين عليه.
وقوله في حديث ابن عباس لم يخطب خطبكم هذه أي كما يفعل في الجمعة ولكن خطبة واحدة ولم ينف مطلق الخطبة كما تدل عليه الرواية الثانية أنه - صلى الله عليه وسلم - رقي المنبر ومذهب مالك وغيره يخطب خطبتين واختاره بعض الأصحاب. وقال الزيلعي وغيره لم يرو أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب خطبتين.
(وعن أبي هريرة ثم خطبنا - صلى الله عليه وسلم - ودعا الله عز وجل) ولأحمد من حديث عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة. وعن عائشة أمر بمنبر فوضع له في المصلى ثم قال "الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة وبلاغًا إلى حين" رواه أبو داود.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 510