نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 178
من استقلال البعير وأبعرة الحجاز ضعاف لا تستقل بأكثر من وسق، وهو ستون
صاعا؛ فيكون مائة وستين منا؛ فالقلتان ثلاثمائة وعشرون منا، فيذهب الوعاء والحبل
بعشرين، ويبقى الخالص ثلاثمائة [من]، وادعى الغزالي: أن هذا ما عليه
الفتوى، وهو في هذا متبع للفوراني؛ فإنه هكذا قال.
لكن الصحيح في "الكافي" للخوارزمي وغيره من كتب العراقيين الأول، وهو ما
حكاه الماوردي عن سائر الأصحاب.
ويتايد بأن القلة -في اللغة_: هي الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل
العظيم يقلها بيده، أي: يرفعها عن الأرض.
فعلى هذا: فتقديرها بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا عند تساوي
الأضلاع وإن اختلفت فالمعتبر قدر ذلك بالحساب إذا كانت النجاسة الواقعة فيه
مائعة، فإن كانت جامدة فسنذكر حكمه.
وهل الخمسمائة رطل تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان:
كلام بعض المصنفين -ومنهم الفوراني -يقتضي طردهما في كل ما جعلناه حدا لهما.
واختار ابن سريج وغيره أن ذلك تقريب، وهو الأصح في "الكافي" و"الوسيط"
و"الرافعي".
واختيار أبي اسحاق الثاني.
[وقال الشيخ أبو بكر]: وهو الأصح عند أبي الطيب وغيره؛ كما قال الإمام.
فعلى هذا لو نقص رطلا واحدا أو أقل منه ضر.
قال الإمام: وهذا عندي إفراط؛ فالوجه في التفريع على هذا أنه لو نقص ما
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 178