responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 179
يظهر، ولا يحمل على تفاوت يقع في كرات الوزن، هو [الذي] ينقص الحد.
وعلى الأول لا يضر نقصان رطل ورطلين؛ كما قال الماوردي والفوراني وغيرهما
وهو ما حكاه الغزالي عن الأكثرين، وقال: إنهم لم يسمحوا بثلاثة، وهذا ما حكاه
الإمام عن شيخه.
ومنهم من لم يسمح بأكثر من ثلاثة؛ حكاه أبو علي في "الشرح" ولم يورد في
"الكافي" غيره.
وفي" تعليق القاضي الحسين": أنه لا يضر على هذا نقصان من ومنين
وثلاثة.
وعن صاحب "التقريب": أنه لا يضر نقصان نصف قربة من قلة، وهو الذي
تردد فيه ابن جريح، وهو ما حكاه المتولي في التفريع على هذا الوجه.
قال الإمام: ولعل صاحب" التقريب" رد القلتين على هذا إلى أربعمائة رطل،
ويسقط محل التردد، ثم يقع في الأربعمائة تقدير التقريب، ولست أعده من المذهب،
وإنما هو خطأ ظاهر.
وقال الغزالي: لعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدرا لو طرح عليه شيء
من الزعفران لو قدر طرحه على الكل، لظهر التفاوت في الحس -فهو مؤثر، وإلا
فلا.
وهذا الضابط أولى من التقدير بالأرطال، فإن ذلك يسوق إلى التحديد
بالأرطال، وهذا ما أبداه الإمام.
وعلى هذا لو وقعت النجاسة في ماء، وشك [فى أنه] هل نقص عنهما نقصا
يضر أم لا؟ فيه احتمالان للإمام: ينظر في أحدهما إلى أن الأصل اعتبار القلة وهو
الظاهر، وفي الآخر [إلى أن الأصل عدم] النقص الفاحش.

نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست