responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 180
والمذكور في"الحاوي" وغيره فيما إذا شك بعد وقوع النجاسة في الماء هل
هو قلتان أو أقل: فهو نجس.
وقال في "الروضة": المختار، بل الصواب الجزم بطهارته؛ لأن الأصل طهارته.
وقد أفهم قول الشيخ أمرين:
أحدهما: [أنه] إذا كان عدم تغيره؛ لموافقة النجاسة له في الصفات، ولو قدر
مخالفا له لغيره -لا يضر، وهو ماش على أصلهم في أن الاعتبار عند إلقاء المائع
الطاهر على الماء المطلق بالأكثر، لكن المتولى جزم القول بأن الاعتبار في هذه
الصورة باحتمال التغيير عند المخالفة، وفرق بينها وبين ماإذا ورد المائع الطاهر على
الماء على وجه؛ فإن الطاهر لا يضاد الماءمن كل وجه فعلقنا الحكم بالغلبة.
والنجاسة تضادها من كل وجه؛ فلا يمكن اعتبار الغلبة؛ وهذا ما حكاه الرافعي أيضا،
وقال: إن التفرقة بينهما تقع من وجه آخر، وهو أنا ثم نعتبر التقدير بالوسط كما سلف،
وهنا نعتبره بأشد الصفات.
الثاني: أنه لا فرق في الحكم بالطهارة عند عدم التغيير بين أن تكون النجاسة مائعة
كالبول أو جامدة كالميتة، وهو ما حكاه العراقيون.
نعم، قالوا: إن كانت النجاسة مائعة، هل يجوز استعمال الجميع، أويبقى قدر
النجاسة؟ فيه وجهان:
المذهب منهما -كما قال البندنيجي وأبو الطيب -الأول، وهو الأصح في
"النهاية".
قال الرافعي: والوجه الثالث المذكور فيما إذا اختلط المائع [بمائع] طاهر جار
ها هنا.
وقالوا -فيما إذا كانت النجاسة جامدة_: إن خرجت من الماء جاز استعماله
جميعه، وإن لم تخرج منه: فإن كان الماء أكثر من قلتين، قال ابن القاص وأبو إسحاق:

نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست