نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 181
يجب أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة قدر قلتين؛ لأنه لا حاجة
[به] إلى أن يستعمل الماء وفيهةالنجاسة فليبتعد عنها؛ وهذا ما حكاه الإمام وغيره
من المراوزة عن الجديد.
وقال ابن سريج، والإصطخري وعامة أصحابنا كما قال أبو الطيب وصححه: إنه
يستعمله كيف شاء؛ لقوله -عليه السلام -:" إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس"؛ وهذا ما
حكاه الإمام وغيره من المراوزة عن القديم وصححوه.
قال ابن الصباغ: وما ذكره أبو إسحاق وابن القاص غير صحيح؛ لأنه ماء محكوم
بطهارته، والاعتبار بجميعه؛ فلا معنى لما ذكره، وهذا فيه منع؛ لأن المراوزة نقلوا عن
أبي اسحاق: أنه قال بنجاسة ما جاوز النجاسة إلى قدر قلتين، وروده بأن ذلك يؤدي
إلى تنجيس ما وراء القلتين بمقدار قلتين، وهكذا، ولا قائل به.
وإن قلنا يقول أبي إسحاق الذي نسبه المراوزة إلى الجديد -قال القاضي
الحسين: قال القفال [من] أصحابنا: لم يذكروا في كيفية اعتبار القلتين حدا، وقالوا:
لو كان في [بحر] عظيم، وتباعد عن النجاسة قدر نصف ظفر، واغترف منه يجوز؛
لأنه في العمق قد بلغ قلالا كثيرة.
وعندي يجب أن يكون بين موضع النجاسة والاغتراف قدر قلتين على استواء
الأضلاع في الطول والعرض والعمق. فأما إذا كان متفاوتا فلا يجوز؛ وهذا ما
حكاه الإمام ومن تبعه، ووجهه: بأنا إنما راعينا ذلك؛ لأن العمق الخارج عن هذه
النسبة لا يصلح أن يكون حائلا.
وقال القاضي الحسين تفريعا على هذا: المعتبر أن يكون بينه وبينها ذراع وربع
في عرض ذراع وربع، بعمق ذراع وربع؛ وهذا إذا كان له عرض [فإن لم يكن له
عرض] فيعتبر الطول والعمق -قال في "التتمة" -بمقدار ما فات من العرض
في الحساب.
قال: وكذا لو عدم العمق، وكان له طول وعرض، يزيد في الطول والعرض بقدر ما
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 181