responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 191
المصبوب على الثوب النجس إذا لم يتغير.
قال [الرافعي]: وهذا ما اختاره طائفة من الأصحاب.
ومحل هذا القول كما قال في"التتمة": في الماء الذي يجري على النجاسة
الواقفة، وينفصل عنها.
وقال: إن صاحب "التلخيص" رواه هكذا عن القديم، والقاضي أبو الطيب قال:
إن محله الجرية التي اشتلمت على نجاسة جامدة تجري مجرى الماء لا قبلها ولا
بعدها، والجرية تنقص عن قلتين.
وكلام صاحب "الكافي" يقتضي تصويره بما إذا وقع في الجرية نجاسة مائعة، ولم
تغيره، وهي دون القلتين؛ فإنه قال: المذهب: أنها نجسة.
وقيل: فيه قول آخر: أنها لا تنجس؛ وهذا مااقتصر الغزالي على إيراده تبعا لإمامه،
ووجهه بأن الأولين ما زالوا يتوضؤن ويستنجون من الأنهار الصغيرة، يعني:
و [هي] لا تنفك عن رشاش النجاسة غالبا.
قلت: والأقرب ما قاله المتولي، [و] في معناه ما قاله صاحب"الكافي".
وأما الجرية التي اشتملت على نجاسة جامدة تجري بجريها فهي شبيهة بالماء
الراكد؛ ولذلك قال في"التتمة": فإن كانت قلتين فأكثر ففيها ما سلف، وإن نقصت
عن قلتين فهي نجسة.
والإمام قال فيما إذا كانت النجاسة تجري بجري الماء في الأنهار التي يحتمل أن
تغيرها النجاسة: إنه ينجس من الجرية التي فيها النجاسة، ولعله ما
يتغير شكله بجرم النجاسة، وكذا ينجس ما يقرب منها مما ينسب إليها، وهو الذي
يحرك النجاسة ويتراد عليها من اليمين والشمال؛ قاله الصيدلاني، وهو فحوى
كلام شيخي.
وروي وجها آخر: أنه لا ينجس، وهو غريب ضعيف، لا أعده من المذهب.
وأما ما وراء ذلك مما عن يمين النجاسة ويسارها إلى جانبي النهر من تلك

نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست